للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد أشار مسلم إلى إعلالها (١).

والحديث: يقول: (من أدرك ركعة) ومفهوم المخالفة: أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك، إلا أن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة خلافًا للجمهور، ويقولون: إن أدراك أي جزء من الوقت مهما يَقِلَّ يعتبر إدراكًا للوجوب، وقد ناقشت المسألة في مسألة مستقلة، والحمد لله.

الجواب الثالث:

إذا سلمنا أن الحديث ليس في إدراك الجماعة، ولا الجمعة، فالمقصود منه إدراك الوجوب، وليس إدراك الوقت، فمن صار أهلًا لوجوبها كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والصبي يبلغ وقد أدرك هذا المقدار من الوقت أو أقل منه فقد وجبت الصلاة عليه، وليس المقصود منه إدراك الوقت، فإن ما يقع من الصلاة خارج الوقت لا يقع إلا قضاء، وكيف يكون أداء، وهو خارج الوقت.

• ورد هذا الجواب بأمرين:

الأمر الأول: أن إدراك الوجوب فرع عن إدراك الوقت، فلو خرج الوقت قبل


(١) رواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، واختلف على يونس فيه:
فرواه مسلم (٦٠٧) من طريق.
وابن المبارك كما في صحيح مسلم (٦٠٧)، وجزء القراءة خلف الإمام للبخاري (١٣٥)، والسراج في حديثه انتقاء الشحامي (١١٩٤) من طريق ابن المبارك.
والليث بن سعد من رواية عبد الله بن صالح عنه كما في القراءة خلف الإمام للبخاري (١٣٦)،
وعبد الله بن رجاء كما في مسند السراج (٩٢٥، ٩٢٦)، وحديثه انتقاء الشحامي (١١٩٣).
وعثمان بن عمر بن فارس كما في مستخرج أبي عوانة (١٥٣٣)، مسند السراج (٩٥٢)، حديث السراج (١٢٢٥)، أربعتهم رووه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
ورواه حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب عن يونس، كما في صحيح مسلم (٦٠٧)، ومستخرج أبي نعيم (١٣٥٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٨٦)، فزاد حرملة في هذا الحديث (مع الإمام)، وهو حرف شاذ غير محفوظ.
وقد أشار مسلم إلى تعليلها، فقال مسلم بعد أن ساق رواية ابن عيينة، ومعمر، والأوزاعي، ومالك، ويونس، وعبيد الله بن عمر، عن الزهري، قال: ليس في حديث أحد منهم (مع الإمام). اه
إشارة إلى شذوذها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>