للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يصير أهلًا لوجوبها لم تجب عليه؛ لفوات وقتها.

الأمر الثاني:

بأن الحديث قد جاء فيه التصريح بأن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة.

وهذا صريح بأن الإدراك متوجه للوقت، وليس للوجوب.

(ح-٦١٦) فرواه زهير بن محمد، وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (١).


(١) حديث زيد بن أسلم، روي بلفظ: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا هو لفظ الصحيحين.
رواه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨)
الطريق الأول: مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، والأعرج، ثلاثتهم عن أبي هريرة، بلفظ: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر).
وتابع مالكًا عبد العزيز بن محمد الدراوردي (صدوق) فرواه نحو لفظ مالك، إلا أنه قد اختلف عليه فيه:
فرواه محمد بن الصباح كما في سنن ابن ماجه (٦٦٩)،
وأحمد بن عبدة كما في صحيح ابن خزيمة (٩٨٥)
وإسحاق بن راهويه كما في المعرفة للبيهقي (٢/ ٢٠٦)، والسنن الكبرى له (٢/ ٥٥٧)،
وقتيبة بن سعيد كما في السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٥٧)، أربعتهم رووه عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، والأعرج به، بلفظ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع فقد أدركها.
وخالفهم أحمد بن أبان كما في مسند البزار (٨٩٠٤)، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، والأعرج به، بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فلم تفته، ومن أدرك ركعة من العصر قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>