للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

• وسبب ترجيح الجمهور نص وتعليل:

(ح-٦١٣) أما النص فلما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (١).

وهذا نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه.

ورواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (٢).

وأما التعليل: فلأن فيه احتياطًا لأداء الواجبات، وبراءة للذمة، وقد سبق اعتراض الحنفية ومناقشته في أدلة الحنفية.

الدليل الثاني:

ما رواه الشيخان من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (٣).

وجه الاستدلال:

أن النبي جعل إدراك الركعة إدراكًا للصلاة كلها، فدل على أن الإدراك في


(١) صحيح البخاري (٥٥٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر في هذا المجلد: (ح-٦١٦).
(٣) صحيح البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>