للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن التحريمة انعقدت للفريضة، فإذا فسدت الفريضة بطلوع الشمس لم تبق تحريمةً لفساد ما انعقدت عليه، فبطلت الصلاة ضرورة.

•ونوقش محمد بن الحسن من قبل صاحبيه:

بأن النية مشتملة على أمرين: نية الصلاة، وصفة الفرضية، ولا يلزم من بطلان وصف الفرضية بطلان الأصل؛ لأنه يُتَصَوَّرُ من دونها.

• دليل من قال: تصح الفجر بطلوع الشمس بشرط المكث حتى ارتفاع الشمس:

إذا صحح أبو حنيفة وكذلك أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه انقلاب الفجر نفلًا بشرط المكوث قليلًا حتى ترتفع الشمس، فليكن ذلك العمل في الفريضة، فما لم يبطل النفل لا يبطل الفرض، وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس صحيحة، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت نهي، فإذا مكث قليلًا إلى حين ارتفاع الشمس كان له أن يتم صلاته كما كان له أن يتمها نفلًا، ولأن القول بفساد الفجر لمن طلعت عليه الشمس يؤدي إلى فعل جميع الصلاة خارج الوقت، وأداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أداء الكل خارج الوقت.

• ويناقش:

هذا من غريب الفقه، فإذا كان الواجب عليه أن يمكث قليلًا، أَخَرَجَ من الصلاة بهذا المكث، أم بقي في الصلاة ساكنًا بلا فعل؟ فإن كان قد خرج من الصلاة فلا يصح العود إليها ليبني عليها، وإن كان لم يخرج من الصلاة فقد صدق عليه أنه صلى في وقت النهي، ولا يصح أن يقول إنه حال مكثه لا مصليًا، ولا تاركًا للصلاة.

• دليل الجمهور على صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس:

الدليل الأول:

استدل الجمهور بحديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فهذا الحديث خاص بالصلوات المفروضة، عام في الأوقات لقوله: (إذا ذكرها).

فأخذوا بالخاص من حديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها) وهي صلاة الفريضة، وخصصوا به مطلق النهي عن الصلوات في حديث عقبة، بحديث عقبة ابن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل

<<  <  ج: ص:  >  >>