قدمه على النهي، ولم يمنعه ذلك كونه ممنوعًا من الأخذ بسبب الأضحية.
الوجه الثالث:
لو عكس الحنفية، فقالوا: تجوز صلاة الصبح إذا طلعت عليه الشمس، وهو يصلي الفريضة، بخلاف العصر لكان أولى؛ لأن الابتداء بالعصر يكون في وقت النهي حين تتضيف الشمس للغروب، والابتداء بالصبح ليس في وقت النهي، فما كان مؤثرًا في التمادي كان أولى أن يؤثر في الابتداء، وقد يؤثر النهي في الابتداء، ولا يؤثر في التمادي (١).
الوجه الرابع:
أن حديث النهي عن الصلوات في أوقات النهي لم تفرق بين العصر والفجر، فإذا كان من يدرك ركعة من عصر يومه قبل غروب الشمس عليه أن يتم صلاته ولو غربت عليه الشمس، فكذلك من يدرك ركعة قبل طلوع الشمس عليه أن يتم صلاته، ولو طلعت عليه الشمس، وأنتم أبطلتم الفجر مطلقًا أداء كانت أو قضاء إذا طلعت عليه الشمس، وهو يصلي، وفرقتم في العصر بين الأداء والقضاء، فقلتم: إذا غربت عليه الشمس، وهو يصلي عصر يومه لم تفسد صلاته بخلاف عصر أمسه فتفسد، وهذا تخصيص للحديث وتقييد له بلا مُخصِّصٍ أو مُقِّيدٍ، ولو صح التقييد أو التخصيص، فإن العام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم، فيقدم عليه العام الذي لم يدخله تخصيص.
• وأجاب الحنفية:
بأن هناك فرقًا بين طلوع الشمس في الفجر، وبين غروبها في العصر:
فالشمس إذا طلعت في الفجر يبقى وقت النهي عن الصلاة قائمًا حتى ترتفع الشمس، وما وقع من الصلاة بعد طلوع الشمس يعتبر قضاء عندنا، ولا يصح القضاء في وقت النهي. بخلاف العصر فإنها بمجرد غروب الشمس ينقضي وقت النهي عن الصلاة، فلا يعتبر من القضاء في وقت النهي.
وأما التفريق بين عصر يومه وعصر أمسه فيرجع إلى الأصل نفسه وهو أن