للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المفروضة، عام في الأوقات لقوله: (إذا ذكرها).

وحديث عقبة: النهي عن الصلوات مطلق، فيشمل الفرض والنفل، خاص في الأوقات المنهي عنها حيث قيدها بثلاث ساعات.

فكان كل واحدٍ منهما عامًّا من وجهٍ، وخاصًّا من وجهٍ آخر،

والخاص مقدم على العام هذا لا خلاف فيه، ولكن أي الخاصَّيْنِ يقدم، ويخصص به عموم الآخر؟

فالحنفية: أخذوا بالخاص في حديث عقبة بن عامر، (الأوقات المنهي عنها)، وخصصوا به عموم الوقت في حديث (فليصلها إذا ذكرها)، وبهذا استثنوا صلاة الفجر في وقت النهي، فأفسدوا الفريضة إذا طلعت الشمس.

فإذا أوجبتم تخصيص عموم الصلوات في حديث عقبة بن عامر بحديث (من نسي صلاة .. ) وجب أيضًا تخصيص عموم الأوقات في حديث (فليصلها إذا ذكرها) بحديث عقبة بن عامر، لأن تخصيص أحدهما بالآخر ليس بأولى من العكس.

بل إن تخصيص الوقت في حديث (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) أولى، من تخصيص عموم الصلوات في حديث عقبة.

• وسبب الترجيح نص وتعليل:

(ح-٦١٠) أما النص: فَلِمَا رواه مسلم من طريق يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم،

عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : ليأخذ كل رجلٍ برأس راحلته، فإن هذا منزل حَضَرَنَا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب: ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة (١).

(ح-٦١١) وقد روى مسلم قصة نومه من مسند عمران بن حصين، وفيه: (استيقظ رسول الله فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابْيَضَّت الشمس نزل فصلى بنا الغداة) (٢).


(١) صحيح مسلم (٦٨٠).
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>