للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عاصم، عن زر،

عن عبد الله، قال: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

[حسن] (١).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مطلق، يشمل الفرض والنفل، فلا تصح الصلاة عند طلوع الشمس أداء أو قضاء، ولا تصح العصر قضاء عند غروبها.

• ونوقش هذا الاستدلال:

أن عموم النهي عن الصلوات في حديث عقبة وابن مسعود مخصوص بحديث (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فالفرائض قد خصت من هذا النهي، لأن الفرائض مطلوب أن يصليها في أي وقت، ولا نهي عنها.

• وناقش الحنفية هذا الاستدلال:

أن بين هذين الحديثين عموم وخصوص من وجه:

فحديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) هذا الحديث خاص بالصلوات


(١) في إسناده أبو بكر بن عياش كبر فَسَاَء حفظه، لكن قال يعقوب بن سفيان الفسوي: حدثنا الفضل بن زياد: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: أبو بكر يضطرب في حديث هؤلاء الصغار، فأما حديثه عن أولئك الكبار ما أقربه، عن أبي حصين، وعاصم، وإنه ليضطرب عن أبي إسحاق أو نحو هذا. انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ١٧٢)، ولم ينفرد به فقد توبع في حديثه عن عاصم، كما سيأتي بيانه في التخريج.
والحديث رواه من طريق أبي بكر بن عياش الطحاوي في مشكل الآثار (٣٩٧٠)، وفي شرح معاني الآثار (١/ ١٥١)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٣٨) ح ١٠٢٣٨، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٠).
وتوبع ابن عياش، تابعه حماد بن سلمة عند الطبراني في الكبير (٩/ ٢٠٢) ح ٨٩٨٨،
وزائدة بن قدامة عند الطبراني في الكبير (٩/ ٢٥٨) ح ٩٢٨٠،
وعمرو بن أبي قيس في العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (٤/ ١١٥٥).
وأبو عوانة عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢٢٦٧)، ثلاثتهم عن عاصم به بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>