للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنفية: إذا غربت الشمس وهو في صلاة العصر يتم صلاته بشرط أن يكون عصر يومه (١).

واختلف الحنفية في الفجر، تطلع الشمس، وهو في الصلاة.

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تفسد، وتنقلب نفلًا، بشرط أن يمكث حتى ترتفع الشمس (٢).

وقال محمد بن الحسن: تفسد، ولا تنقلب نفلًا (٣).

وقيل: تصح صلاته بشرط أن يمكث حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت أتم فريضته، ونسبه بعض الحنفية لأبي يوسف (٤).

• دليل الحنفية على بطلان صلاة الفجر إذا طلعت الشمس:

الدليل الأول:

استدل الحنفية بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإطلاقها يشمل الفرض والنفل، من ذلك:

(ح-٦٠٨) ما رواه مسلم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، قال:

سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (٥).

(ح-٦٠٩) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن


(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٣٧)، الأصل (١/ ١٥٠)، الهداية (١/ ٤٢)، المبسوط (١/ ١٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٨٥)، البحر الرائق (١/ ٢٦٢)، المحيط البرهاني (١/ ٢٧٨).
(٢) عمدة القارئ (٥/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٦).
(٣) الأصل (١/ ١٥٣).
(٤) المحيط البرهاني (١/ ٢٧٨).
(٥) صحيح مسلم (٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>