للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تسميتها صبحًا وفجرًا، ولا يستحب تسميتها غداة، ولم يقولوا: تكره تسميتها غداة، وقول المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب يكره أن تسمى غداة غريب ضعيف لا دليل له، وما ذكره لا يدل على الكراهة؛ فإن المكروه ما ثبت فيه نهي غير جازم، ولم يرد في الغداة نهي، بل اشتهر استعمال لفظ الغداة فيها في الحديث وفي كلام الصحابة من غير معارض، فالصواب أنه لا يكره لكن الأفضل الفجر والصبح والله أعلم» (١).

وهذا الكلام جيد في نفي الكراهة، وأما نفي الاستحباب عن تسميتها بالغداة، ففيه نظر، فإن هذه الألفاظ (الصبح والفجر والغداة) كلها وردت في النصوص الشرعية، فالتفريق بينها لا دليل عليه، ولا تفضيل لبعضها على بعض، والله أعلم.


(١) المجموع (٣/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>