للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-١٦٠) وروى الطحاوي من طريق سيف بن هارون البرجمي، عن عبد الملك بن سلع الهمداني، عن عبد خير قال:

كان علي ينور بالفجر أحيانًا، ويغلس بها أحيانًا (١).

[ضعيف] (٢).

• وأجيب:

قال ابن رجب: «فعل هؤلاء يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون ذلك على حسب مراعاة حال المأمومين في تقديمهم وتأخيرهم، وقد روي هذا صريحًا عن عمر.

والثاني: أن يكون التقديم والتأخير عندهم سواءً في الفضل.

قال ابن عبد البر: ذهب طائفة إلى أن أول الوقت وآخره سواء في الفضل؛ لقوله: (ما بين هذين وقت)، قال: ومال إلى ذلك بعض أصحاب مالك، وذهب إليه أهل الظاهر، وخالفهم جمهور العلماء، هذا مع أنه حكي عن داود أن التغليس بالفجر أفضل، وحكي الاتفاق من المسلمين على أن التعجيل بالمغرب أفضل، من يقول: لها وقت، ومن يقول: إن وقتها متسع إلى العشاء» (٣).

وفيه احتمال ثالث، وهو الأقوى أن التنوير لبيان الجواز، ذلك أن التنوير والتغليس كليهما في الوقت بالاتفاق، والتغليس أفضل، وليس بواجب، وإذا لم يكن التغليس واجبًا لم يستنكر الإسفار إذا وقع، وليس وقوعه دليلًا على أفضليته.

• دليل من قال: يبدأ بالتغليس وينصرف من الصلاة بالإسفار.

الدليل الأول:

(ث-١٦١) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري،


(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٨٠).
(٢) في إسناده سيف بن هارون البرجمي ضعيف، ضعفه النسائي وغيره.
(٣) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>