للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاها في غير وقتها.

• ويجاب:

هذا الاعتراض صحيح لو كان هذا الحديث هو عمدة الباب، أما وقد ورد أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في استحباب التبكير بالصبح فلا مجال لهذا الاعتراض.

الدليل السابع:

(ح-٥٩٨) روى أبو داود من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب، أخبره، أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فَأَخَّرَ العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد أخبر محمدًا بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر.

ورواه يزيد بن حبيب عن أسامة، وقال فيه: ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله ﷿ (١).

[انفرد بهذا أسامة بن زيد عن ابن شهاب، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما وليس فيه ذكر أوقات الصلاة] (٢).


(١) سنن أبي داود (٣٩٤).
(٢) سبق تخريجه. انظر في هذا المجلد: (ص: ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>