للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبيه، عن رسول الله أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا فأقام الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا .... وقال في اليوم الثاني: ثم أَخَّرَ الفجر حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت … الحديث وذكر بقية الصلوات.

ورواه عمر بن سعد بن عبيد الحفري (أبو داود) كما في سنن النسائي (١)، عن بدر بن عثمان به، بلفظ: والقائل يقول: طلعت الشمس.

ورواه عبد الله بن داود كما في سنن أبي داود، ومسند البزار (٢)، عن بدر بن عثمان به، بلفظ: فقلنا: أطلعت الشمس؟

ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي (٣)، عن بدر بن عثمان به، بلفظ: ثم صلى الفجر من الغد، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع.

فظاهر الحديث أن النبي أخر الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع، حتى وقع تساؤل: هل طلعت الشمس؟ وهذا هو آخر وقتها؛ فتبين من هذا الحديث أن جميع وقت الصبح وقت جواز، إلا أنه على قسمين:

وقت فضيلة: يبدأ من دخول الوقت وينتهي بالإسفار.

ووقت جواز: يمتد إلى قبيل طلوع الشمس، كما يفيده حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي موسى، والله أعلم.

• دليل من قال: يخرج الوقت بخروج وقت الاختيار إلا في حق أهل الأعذار:

استدل الإصطخري بأن جبريل صلى بالنبي الصبح في اليوم الأول حين طلع الفجر، ثم صلى به في اليوم الثاني حين أسفر جدًّا، ثم قال: الوقت بين هذين.

فهذا ظاهره أن ما بعد الإسفار ليس وقتًا لصلاة الصبح، فمن صلاها بعد ذلك فهي قضاء في حقه.


(١) المجتبى من سنن النسائي (٥٢٣)، وفي الكبرى (١٥١١).
(٢) سنن أبي داود (٣٩٥)، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٤٩)، ومسند البزار (٣٠٩٤).
(٣) المصنف (٣٢٢١)، وسنن الدارقطني (١٠٣٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>