للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الثالث:

أن قوله: (فأسفر بها) أي شرع فيها حين الإسفار، وأما الانصراف منها فقد كشف عنه حديث أبي موسى تصريحًا، وفيه: (حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت) (١).

الوجه الرابع:

حمل المالكية أحاديث إمامة جبريل وما كان في معناه على بيان وقت الاختيار،

وحملوا حديث أبي هريرة، أن رسول الله ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (٢)، على وقت الاضطرار، أي في حق أهل الأعذار.

وقد بينت فيما سبق أنه لا يوجد على الصحيح وقت اضطرار، لا للصبح، ولا لغيرها من الصلوات، بل يحمل حديثا ابن عباس وجابر في إمامة جبريل على بيان وقت الأفضلية، وحديث أبي هريرة على بيان وقت الجواز، كما هو مذهب الشافعية، ويدل له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أبي موسى:

(ح-٥٨٩) فقد روى مسلم من حديث هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي أيوب،

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن نبي الله قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول (٣).

وظاهره من غير فرق بين أهل الأعذار وغيرهم.

(ح-٥٩٠) وروى مسلم من طريق عبد الله بن نمير،

وأحمد والطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم (٤)، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما، عن بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن موسى،


(١) صحيح مسلم (٦١٤).
(٢) صحيح البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).
(٣) صحيح مسلم (٦١٢) ..
(٤) صحيح مسلم (٦١٤)، ومسند أحمد (٤/ ٤١٦)، وشرح معاني الآثار (١/ ١٤٨)، وسنن الدارقطني (١٠٣٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٤٤)، ومسند الروياني (٥٢٠)، ومستخرج أبي عوانة (١١١١)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٣٢٦، ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>