للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي حديث أبي هريرة قال من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا محمول على أهل الأعذار، فدل على أن الوقت قسمان:

قسم لأهل الإرفاه: يخرج بخروج وقت الاختيار.

وقسم لأهل الأعذار، وهو يمتد في الصبح إلى طلوع الشمس، وقل مثله في صلاة العصر والعشاء.

• وهذا القول ضعيف؛ لأكثر من وجه:

الأول: أنه استدلال بمفهوم المخالفة، وهو حجة عند الجمهور ما لم يتبين أنه غير مراد، وقد تبين من الأحاديث الصريحة التي تدل على امتداد الوقت إلى طلوع الشمس أن مفهوم قوله: (الوقت بين هذين) أنه غير مراد، وأنه في بيان وقت الاختيار.

الوجه الثاني:

أن الأداء والقضاء حكم وضعي، لا يصح التفريق فيه بين فعل وآخر، وإنما يصح التفريق في الحكم التكليفي، فيقال: أيحرم التأخير، أم يُكْرَهُ، أم يجوز؟ على الخلاف الذي بينته في مسألة مستقلة عن تقسيم الوقت إلى اضطرار واختيار.

• الراجح:

أرى أن القول بأن وقت الصبح يمتد إلى قبيل طلوع الشمس هو القول الراجح، ولم يتبين لي تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار، نعم يصح تقسيمه إلى وقت فضيلة ووقت جواز، والفضيلة أن ينصرف المصلي من صلاة الفجر بغلس كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، ووقت جواز فيما عدا ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>