للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: وقت الاختيار إلى الإسفار البين وما بعده وقت ضرورة:

الدليل الأول:

(ح-٥٨٥) روى أبو داود من طريق يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الرحمن ابن فلان بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير بن مطعم،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : أمني جبريل عند البيت مرتين .... فصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم .... فلما كان الغد صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين (١).

[حسن، عدا قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك].

الدليل الثاني:

(ح-٥٨٦) ما رواه أحمد من طريق حسين بن علي، قال: حدثني وهب بن كيسان،

عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري، أن النبي جاءه جبريل، فقال: قم فصله، فصلى به الفجر في اليوم الأول حين برق الفجر - أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد فصلى به الفجر حين أسفر جدًّا، ثم قال: ما بين هذين وقت (٢).

[صحيح].

الدليل الثالث:

(ح-٥٨٧) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة،

عن أبيه، عن النبي ، أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين - يعني اليومين - وفيه … فأقام الفجر حين طلع الفجر-يعني في اليوم الأول- فلما أن كان اليوم الثاني .... وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم (٣).


(١) سنن أبي داود (٣٩٣).
(٢) مسند أحمد (٣/ ٣٣٠).
(٣) صحيح مسلم (٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>