للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووقت العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس.

[اختلف في رفعه ووقفه، والرفع محفوظ] (١).

الدليل الثاني:

(ح-٥٨٣) ما رواه أبو موسى الأشعري ، أن النبي -أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت الصلاة، وفيه: … فأقام الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت (٢).

الدليل الثالث:

(ح-٥٨٤) ما رواه الشيخان من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (٣).

ورواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (٤).

فهذا القول بنى مذهبه على تقديم حديث عبد الله بن عمرو في مسلم على حديثي ابن عباس وجابر في إمامة جبريل بالنبي .


(١) سبق تخريجه، انظر من هذا المجلد: (ح-٤٥٦) و (ح-٤٩٤).
(٢) صحيح مسلم (٦١٤).
(٣) صحيح البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).
(٤) صحيح ابن حبان (١٤٨٤) وقد سبق تخريجه، انظر في هذا المجلد: (ح-٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>