للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• الأدلة على أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق:

الدليل الأول: مر معك أحاديث كثيرة جدًّا، منها حديثا ابن عباس وجابر في إمامة جبريل للنبي ، وحديث عبد الله بن عمرو في مسلم، وحديثا بريدة وأبي موسى عند مسلم أيضًا، وهي أحاديث سقْتُها في مسائل مختلفة، فأكتفي بالإشارة إليها اختصارًا، ولا حاجة إلى إعادتها بأسانيدها.

الدليل الثاني:

الإجماع على أن وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر، حيث لم يختلف المسلمون فيه.

قال الجصاص: «أما أول وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثاني الذي يعترض في الأفق» (١).

وقال ابن عابدين: «لا خلاف في أوله» (٢).

وقال الحطاب: «ولا خلاف أن أول وقتها طلوع الفجر الصادق» (٣).

وقال ابن قدامة: «وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعًا» (٤).

الدليل الثالث:

(ح-٥٨١) ما رواه الحاكم، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي، بمرو، حدثنا عبد الله بن روح المدائني، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله : الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام (٥).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٨).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٣٩٩).
(٤) المغني (١/ ٢٧٩).
(٥) مستدرك الحاكم (٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>