(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٩٩)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤٩، ١٥٠)، بداية المجتهد (١/ ١٠٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٩)، شرح التلقين (١/ ٤٠٠)، التبصرة للخمي (١/ ٢٢٩). (٣) مختصر خليل (ص: ٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٩)، شرح الخرشي (١/ ٢١٣)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٥١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٢٦)، بداية المجتهد (١/ ١٠٥)، الذخيرة (٢/ ١٩)، إرشاد السالك (١/ ١٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٤)، التبصرة للخمي (١/ ٢٢٩)، شرح الزركشي (١/ ٤٨١، ٤٨٢)، المغني (١/ ٢٧٩)، الفروع (١/ ٣٠٣)، الإنصاف (١/ ٤٣٨). (٤) الإصطخري يخرج الصبح والعشاء والعصر بخروج وقت الاختيار، عملًا بحديث إمامة جبريل، وهذا بالنسبة لأهل الإرفاه، وأما أهل الأعذار فلا يخرج الوقت في حقهم بخروج وقت الاختيار، وهو قول ضعيف، جاء في المجموع نقلًا عن الغزالي (٣/ ٢٧): إن الإصطخري يحمل حديث: (من أدرك ركعة من العصر) على أصحاب الأعذار». وأما قول الإصطخري في وقت العشاء، فجاء في كفاية النبيه (٢/ ٣٥١): وعن أبي سعيد الإصطخري: أن وقت الاختيار والجواز يخرج إذا ذهب ثلث الليل الأول، وتكون قضاء بعده، وإنما يكون ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر وقتًا لأصحاب الأعذار دون الرفاهية». وانظر: المجموع (٣/ ٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٨٢)، إخلاص الناوي (١/ ١١١).