أن السمر إذا كان لمصلحة أو حاجة فهو يأخذ حكم تلك المصلحة أو الحاجة، فإن كان على أمر مباح، وكان يسيرًا بحيث لا يفوت المصالح والحاجات المعيشية، فهو على الإباحة خاصة أن البلاد الحارة لا يطيب الاجتماع فيها بالنهار لأنه وقت قيام الناس على كسب معاشهم والنظر في مصالحهم، ولشدة الحر، فإذا غابت الشمس اجتمع الناس للسمر وتبادل الأحاديث المباحة للاستجمام وصلة الأرحام، فإذا مضى بعض الليل ثاب الناس إلى بيوتهم للسكن والسبات، فإن زاد بأن كان السهر لمعظم الليل فهذا الذي لا يشك الإنسان في كراهته، فإن فوت عبادة أو كان سببًا في ضياع من يعول، أو كان اجتماعهم لمتابعات قنوات اللغو واللهو والرفث، فإنه يحرم حينئذ، والله أعلم.