للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: لا يكره:

الدليل الأول:

ورد في السنة إطلاق العشاء الآخرة، وفي ذلك دلالة على أن المغرب هي العشاء الأولى.

(ح-٥٦٣) من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أبي فروة، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : أيما امرأة أصابت بخورًا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (١).

(ح- ٥٦٤) وروى مسلم من طريق شعبة، عن عدي، قال: سمعت البراء يحدث عن النبي أنه كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون (٢).

(ح-٥٦٥) وروى مسلم من طريق منصور، عن عمرو بن دينار،

عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة (٣).

وأحاديث كثيرة في السنة تسمي العشاء بالعشاء بالآخرة.

• ونوقش هذا:

بأن وصف العشاء الآخرة؛ لأنها آخر الصلوات، لا لأن قبلها عشاء آخر (٤).


(١) صحيح مسلم (٤٤٤).
قال النسائي في السنن (٨/ ١٥٤): «لا أعلم أحدًا تابع يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد على قوله، عن أبي هريرة، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج، رواه عن زينب الثقفية.
ثم ساقه بإسناده (٥١٢٩) إلى يعقوب بن عبد الله الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال رسول الله : إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء، فلا تمس طيبًا.
ولا شاهد فيه على هذا اللفظ، والله أعلم.
(٢) صحيح مسلم (٤٦٤).
(٣) صحيح مسلم (٤٦٥).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>