للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا اليوم بين فقهاء الأمصار في جواز ذلك» (١).

وقيل: يكره، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، ومذهب الشافعية، ووجه ضعيف عند الحنابلة (٢).

قال الشافعي: «ولا أحب أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة … » (٣).

وحمله أصحابه على الكراهة (٤).

وقيل: المكروه أن يغلب اسم الأعراب عليهما، وهذا اختيار ابن تيمية (٥).

وقيل: يحرم تسمية العشاء بالعتمة، وهو قول في مذهب المالكية، وظاهر قول ابن عمر (٦).

فهذه أربعة أقوال:

الكراهة، وعدمها، والكراهة إذا أدت إلى الغلبة على الاسم الشرعي، والتحريم.


(١) الاستذكار (٢/ ١٤٧)، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٦٨).
(٢) جاء في البيان والتحصيل (١/ ٣٢٤): «قال مالك: … سماها الله تعالى العشاء، فأحب للرجل أن يعلمها أهله، وولده، ومن يكلمه بذلك، فإن اضطر أن يكلم بها أحدًا ممن يظن أنه لا يفهم عنه فإني أرجو أن يكون من ذلك سعة».
وفهم ابن رشد من هذه العبارة كراهة مالك تسميتها بالعتمة، فقال: وجه كراهية مالك أن تسمى العشاء الآخرة العتمة إلا عند الضرورة ما روي عن النبي … » وذكر الحديث. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (٣/ ٤١٦)، القوانين الفقهية (ص: ٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٤٩)، الثمر الداني (١/ ٩٣)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٢٢٥)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٧٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٥٨)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٦٣)، الفروع (١/ ٣٠٣).
(٣) البيان للعمراني (٢/ ٣١).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٢٣)، البيان للعمراني (٢/ ٣١)، المذهب للشيرازي (١/ ١٠٣)، المجموع (٣/ ٣٦)، روضة الطالبين (١/ ١٨٢)، أسنى المطالب (١/ ١١٨)، تحفة المحتاج (١/ ٤٢٩).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٣٥).
(٦) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤١٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>