للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-٥٦٦) روى مسلم من طريق الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل، عن علي، قال: قال رسول الله يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم، وقبورهم نارًا، ثم صلى بين العشاءين بين المغرب والعشاء (١).

وجه الاستدلال:

أطلق على المغرب (العشاء)، فدل على جواز ذلك، ولو كان مكروهًا لتحاشى ذلك.

• ونوقش:

بأن التثنية هنا من باب التغليب كالأبوين والقمرين، وإن كان لا يصح أن يطلق على الأم وحدها بأنها أب، ولا على الشمس بأنها قمر.

الدليل الثالث:

(ح-٥٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله لأبي بكر: متى توتر؟ قال: من أول الليل بعد العتمة، قبل أن أنام .... الحديث (٢).

[حسن، رجاله ثقات إلا ابن عقيل فإنه حسن ما لم يتفرد بأصل، أو يخالف غيره] (٣).


(١) صحيح مسلم (٦٢٧).
(٢) المصنف (٨٠٨٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٠٨٤)، ومن طريقه أبو يعلى في مسنده (١٨٢١)،
وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (١٠٣٤)، كلاهما (ابن أبي شيبة وعبد بن حميد) عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة به.
وتابع حسين الجعفي:
أبو دواد الطيالسي كما في مسنده (١٧٧٦)، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٤٢).
وأبو سعيد مولى بني هاشم كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند (٣/ ٣٠٩)، قال: وجدت في كتاب أبي، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم.
وعبد الصمد بن عبد الوارث ومعاوية بن عمرو كما في مسند أحمد (٣/ ٣٣٠).
ويحيى بن أبي بكير كما في سنن ابن ماجه (١٢٠٢)، ثلاثتهم عن زائدة به.
وعبد الله بن عقيل مختلف فيه، وحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن إلا أن يتفرد بأصل، أو يخالف غيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>