وقد توبع أبو الزناد في عدم ذكر تأخير العشاء، فقد رواه البخاري (٧٢٤٠) من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن (يعني ابن هرمز الأعرج) عن أبي هريرة، بلفظ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) ولم يذكر الوضوء، ولا تأخير العشاء. (١) الموطأ (١/ ٦). (٢) ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٣٧) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع به، وعبد الله ابن عمر ضعيف، لكن تابعه مالك، فتبقى علة الانقطاع بين نافع وعمر. وخالف أيوب مالكًا، كما في مصنف عبد الرزاق (٢٠٣٩) حيث رواه عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وأعتقد أن هذا وهم، جاء من معمر حيث سلك به طريق الجادة، ورواية معمر عن أهل البصرة فيها كلام. ورواه مالك في الموطأ (١/ ٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٥٥) حدثنا وكيع، كلاهما (مالك ووكيع) عن هشام عن أبيه، وفيه: أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. وهذا منقطع أيضًا، عروة لم يسمع من عمر، لكنه متابع صالح لأثر نافع.