للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السادس من الآثار:

(ث-١٤٧) روى مالك، عن نافع، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها، وحافظ عليها، حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا الظهر، إذا كان الفيء ذراعًا، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصرَ والشمسُ مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس، والمغربَ إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه. فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه (١).

[حسن لغيره، وهذا إسناد منقطع] (٢).

• وأجيب:

بأن هذا معارض بما هو أصح منه:

(ث-١٤٨) فقد روى مالك في الموطأ، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن صل الظهر، إذا زاغت


= كلهم رووه عن أبي الزناد، واقتصروا على ذكر السواك.
وقد توبع أبو الزناد في عدم ذكر تأخير العشاء، فقد رواه البخاري (٧٢٤٠) من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن (يعني ابن هرمز الأعرج) عن أبي هريرة، بلفظ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) ولم يذكر الوضوء، ولا تأخير العشاء.
(١) الموطأ (١/ ٦).
(٢) ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٣٧) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع به، وعبد الله ابن عمر ضعيف، لكن تابعه مالك، فتبقى علة الانقطاع بين نافع وعمر.
وخالف أيوب مالكًا، كما في مصنف عبد الرزاق (٢٠٣٩) حيث رواه عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
وأعتقد أن هذا وهم، جاء من معمر حيث سلك به طريق الجادة، ورواية معمر عن أهل البصرة فيها كلام.
ورواه مالك في الموطأ (١/ ٧)،
وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٥٥) حدثنا وكيع، كلاهما (مالك ووكيع) عن هشام عن أبيه، وفيه: أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. وهذا منقطع أيضًا، عروة لم يسمع من عمر، لكنه متابع صالح لأثر نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>