للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

(ح-٥٤٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، كوفي ثقة، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم عند كل صلاةٍ بوضوء - أو مع كل وضوءٍ بسواك - ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل (١).

[انفرد الحداد، عن محمد بن عمرو بذكر تأخير العشاء، وإن كان ذكر العشاء محفوظًا من طرق أخرى عن أبي هريرة] (٢).


= قال ابن رجب في فتح الباري (٤/ ٣٨١): قوله: (وكانوا يصلون … ) إلى آخره الظاهر أنه مدرج من قول الزهري، وقد خرج هذا الحديث مسلم دون هذا الكلام في آخره من رواية يونس وعقيل، عن ابن شهاب، وزاد فيه: وذلك قبل أن يَفْشُوَ الإسلام في الناس، وقد خرجه البخاري قبل هذا من حديث عقيل كذلك .... وخرجه النسائي … من طريق محمد بن حمير، عن ابن أبي عبلة، عن الزهري، به، وزاد فيه: (ولم يكن يُصَلَّي يومئذٍ إلا بالمدينة). ثم قال: (صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل)، قال: ولفظه لمحمد بن حمير، فجعله من قول النبي ، وهذا غير محفوظ؛ والظاهر أنه مدرج من قول الزهري. والله أعلم، وقد خرجه الطبراني في (مسند إبراهيم بن أبي عبلة) من غير وجه، عن محمد بن حمير، وفيه: (وكانوا يصلونها)، وهذا يبين أنه مدرج».
قلت: قد رواه دون زيادة (وكانوا يصلونها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل) كل من:
الأول: عقيل، كما في صحيح البخاري (٥٦٦)، ومستخرج أبي عوانة (١٠٧٥)، وشرح معاني الآثار (١/ ١١٨).
الثاني: يونس كما في صحيح مسلم (٢١٨ - ٦٣٨)، وصحيح ابن حبان (١٥٣٥).
الثالث: ابن أبي ذئب كما في مسند أحمد (٦/ ٢١٥)، ومسند إسحاق بن راهويه (٨٢٥).
الرابع: معمر كما في مسند أحمد (٦/ ٣٤)، وسنن الدارمي (١٢٤٩)، والمجتبى من سنن النسائي (٤٨٢)، والكبرى له (٣٨٨).
الخامس: ابن أخي ابن شهاب الزهري، كما في مسند أحمد (٦/ ٢٧٢)، ومستخرج أبي عوانة (١٠٧٦)، فهؤلاء الخمسة (عقيل، ويونس، وابن أبي ذئب، ومعمر، وابن أخي الزهري) رووه دون زيادة (وكان يصلون … إلى آخره) وهذا ما جعل الحافظ ابن رجب يحكم عليها بالإدراج، وأنها من كلام الزهري، والله أعلم.
(١) مسند أحمد (٣/ ٤٢٩).
(٢) الحديث فيه اختلافان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>