(٢) تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٤١)، إكمال المعلم (٢/ ٥٨٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٥، ١٥٦). (٣) جاء في مسائل أحمد رواية الكوسج (١٢٦)، قلت: ما الإبراد في الظهر؟ قال: الإبراد في الصيف يستحب تأخير صلاتين: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة، قال إسحاق: كما قال، إلا أن العشاء الآخرة تأخيرها محبوب في الشتاء، والصيف. والمشهور عن الإمام أحمد تأخير العشاء بالصيف والشتاء، ولعل قوله: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة. فجعل تأخير الظهر بقيد الحر، ولم يذكر الحر قيدًا لتأخير العشاء، ولهذا قال أحمد كما في مسائل أبي داود (١٨٢): «يعجبني تعجيل الصبح، وتأخير الظهر في الصيف، وتأخير العشاء في الصيف والشتاء». (٤) قال في الإقناع (١/ ٨٣): «وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل ما لم يشق على المأمومين أو بعضهم». اه وكان قد حكى في الوقت المختار قولين: أحدهما إلى الثلث، والآخر: إلى النصف. وانظر: الفروع (١/ ٤٣٢)، المغني (١/ ٢٧٨).