للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يستحب تأخير العشاء قليلًا لجماعة تطلب غيرها حتى يجتمع الناس طلبًا لفضل الجماعة، وأما المنفرد، والجماعة التي لا ترجو غيرها فأول الوقت أفضل. وهذا القول رواية عن مالك (١).

وقيل: يستحب تعجيل العشاء في الصيف وتأخيرها في الشتاء، لقصر الليالي في الصيف، وطولها في الشتاء.

وهذا قول في مذهب الحنفية، واختاره ابن حبيب من المالكية (٢).

وعكسه الإمام أحمد في رواية، فقال: يستحب الإبراد بالعشاء في الصيف (٣).

وقيل: يستحب تأخيرها إلى نصف الليل، وهذا على القول بأن الوقت المختار ينتهي بنصف الليل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: الأفضل أن يتبع حال المأمومين إن عَجَّلُوا عَجَّل، وإن تأخروا أَخَّرَ،


(١) المعونة (١/ ١٩٩)، التفريع (١/ ٢١٩)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٨١)، شرح الخرشي (١/ ٢١٦)، الشرح الكبير (١/ ١٨٠)، منح الجليل (١/ ١٨٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٢٩)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٩١)، التمهيد (٨/ ٩٦)، القوانين الفقهية (ص: ٣٤).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٤١)، إكمال المعلم (٢/ ٥٨٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٥، ١٥٦).
(٣) جاء في مسائل أحمد رواية الكوسج (١٢٦)، قلت: ما الإبراد في الظهر؟ قال: الإبراد في الصيف يستحب تأخير صلاتين: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة، قال إسحاق: كما قال، إلا أن العشاء الآخرة تأخيرها محبوب في الشتاء، والصيف.
والمشهور عن الإمام أحمد تأخير العشاء بالصيف والشتاء، ولعل قوله: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة. فجعل تأخير الظهر بقيد الحر، ولم يذكر الحر قيدًا لتأخير العشاء، ولهذا قال أحمد كما في مسائل أبي داود (١٨٢): «يعجبني تعجيل الصبح، وتأخير الظهر في الصيف، وتأخير العشاء في الصيف والشتاء».
(٤) قال في الإقناع (١/ ٨٣): «وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل ما لم يشق على المأمومين أو بعضهم». اه وكان قد حكى في الوقت المختار قولين: أحدهما إلى الثلث، والآخر: إلى النصف. وانظر: الفروع (١/ ٤٣٢)، المغني (١/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>