وقال في الإقناع: «وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل ما لم يشق ذلك على المأمومين أو بعضهم، أو يؤخر مغرب لغيم، أو جمع، فتعجيل العشاء أفضل». وقد تقدم أن في وقتها المختار عند الحنابلة قولين، أحدهما: الثلث، وهو المشهور، والثاني: النصف. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١١٠). وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٢٨٤): «وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إن لم يشق، وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، قاله الترمذي .... ». (٢) قال خليل في مختصره (ص: ٢٧): «والأفضل لَفِذٍّ تقديمها مطلقًا … وللجماعة تقديم غير الظهر». فهذا نص على أنه يستحب للفذ تقديم جميع الصلوات، ويستحب للجماعة تقديم غير الظهر، فدخل في ذلك المغرب، والعصر والعشاء والفجر، قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٨٠): «قوله تقديم غير الظهر: أي في أول وقتها … غير الظهر صادق بالعصر والمغرب والعشاء شتاءً وصيفًا برمضان وغيره، وهو كذلك خلافًا لما ذكره ابن فرحون في الدرر من تأخير العشاء الأخيرة برمضان عن وقتها المعتاد توسعة على الناس في الفطور». وقال في التاج والإكليل (٢/ ٤٢) قال «أبو عمر: استحب مالك في مساجد الجماعات ألا يعجلوا بصلاة العشاء. وروي أيضًا عنه أن أوائل الأوقات أحب إليه في كل صلاة، إلا الظهر». وفي المدونة (١/ ١٥٦): «قال ابن القاسم: وسألنا مالكًا عن الحرس في الرباط يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، وكأنه كان يقول: يصلون كما تصلي الناس، وكأنه يستحب وقت الناس الذين يصلون فيه العشاء الأخيرة، يؤخرون بعد مغيب الشفق قليلًا قال: وقد صلى رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر فلم يؤخروا هذا التأخير». وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٥)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢١٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٧). وانظر في مذهب الشافعية: البيان للعمراني (٢/ ٤٣)، فتح العزيز (٣/ ٤٥)، روضة الطالبين (١/ ١٨٤)، المجموع (٣/ ٥٦)