الوقت الثاني: تأخيرها إلى ما قبل منتصف الليل، وهذا وقت فاضل أيضًا، وإن كان دون الأول.
ووقت جائز إلى ما قبل طلوع الصبح.
الوجه الثاني:
أن النبي ﷺ قال في حديث عبد الله بن عمرو (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس)، وهو زيادة على المثلين، ولم يكن ذلك حدًّا لا يجوز الزيادة عليه بدليل أن النبي ﷺ صلى العصر مختارًا غير معذور في حديث أبي موسى في اليوم الثاني، والقائل يقول: قد احْمَرَّت الشمس.
وهو قدر زائد على المثلين، وعلى الاصفرار، وإذا جاز الخروج عن توقيت العصر في حديث عبد الله بن عمرو جاز الخروج عن توقيت العشاء في الحديث نفسه، فإذا كانت زيادة حديث ابن عمرو على حديث إمامة جبريل في العصر لا تعني الحد، كانت زيادته في العشاء لا تعني الحد، بل كلتاهما في بيان الوقت المختار، لا غير.
• ورد هذا الجواب:
إنما صح تجاوز الحد في قوله:(الصلاة ما بين هذين) بأدلة أخرى، فالذي جعل وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس حديث أبي هريرة:(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)، ولم يأتِ مثل ذلك في العشاء، ولو جاء في السنة ما يدل على أن من أدرك ركعة من العشاء قبل أن يطلع الصبح فقد أدرك العشاء لقلنا: إن الوقت يمتد إلى طلوع الصبح.
• فالجواب على هذا الرد من وجوه:
الوجه الأول:
أن النبي ﷺ لم يقل:(من أدرك من الظهر ركعة قبل أن يدخل العصر فقد أدرك الظهر)، ولم يقل: (من أدرك ركعة من المغرب قبل أن يغيب الشفق فقد أدرك