للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس.

[اختلف في رفعه ووقفه، والرفع محفوظ] (١).

• ونوقش هذا:

بأن قوله: (وقت العشاء إلى نصف الليل) بأن هذا لو كان حدًّا لما نقل الإجماع على أن من صار مكلفًا قبل طلوع الفجر لزمته صلاة العشاء.

الدليل الثالث:

بأن حديث إمامة جبريل للنبي وحديث أبي موسى وحديث بريدة في صلاة العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، ثم أخر العشاء في اليوم الثاني إلى ثلث الليل، ثم قال: (ما بين هذين وقت).

فقوله: (ما بين هذين وقت) له منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: أن الوقت هو ما بين هذين الحدين.

ومفهومه: أن ما كان خارج هذا الحد ليس وقتًا للصلاة.

وكان يمكن أن يكون وقت العشاء ينتهي عند الثلث الأول من الوقت لولا ورود أحاديث تقول بأن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا، وفيه: … ووقت العشاء إلى نصف الليل (٢). رواه مسلم.

فأخذنا بالقدر الزائد، ووقفنا عنده.

• ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

إذا تبين أن الحد بالثلث ليس حدًّا مع أن النبي قال فيه: (الوقت ما بين هذين) فالتوقيت بانتصاف الليل ليس حدًّا مثله، وإنما لبيان وقت آخر من أوقات الاختيار، فالعشاء لها ثلاثة أوقات:

أفضلها: تأخيرها إلى ثلث الليل الأول، وعليه أكثر أحاديث المواقيت، من


(١) سبق تخريجه، انظر من هذا المجلد: (ح-٤٥٦) و (ح-٤٩٤).
(٢) صحيح مسلم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>