المغرب)، مع أن كثيرًا من الفقهاء قالوا بذلك، فالعشاء مثلها، فالشارع جعل الركعة دركًا للوقت، وللجماعة، وللجمعة، وكل ذلك يفوت إذا لم يدرك الركعة.
الوجه الثاني:
حكي الإجماع على أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمتها العشاء، وهذا كَافٍ في أنه لا يوجد فاصل بين وقت العشاء والفجر.
الوجه الثالث:
هل الأصل وجود فاصل بين أوقات الصلوات إلا بدليل، أم الأصل أن الأوقات متصلة بعضها ببعض، ولا يحكم بوجود فاصل إلا بدليل خاص؟ الظاهر الثاني، ويدل له مطلق حديث أبي قتادة، إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وقول أبي هريرة: لا إفراط في العشاء ما لم يطلع الفجر، والله أعلم.
• الراجح:
الذي أميل إليه إلى أن وقت العشاء وقت ممتد إلى طلوع الفجر، وأن من صلاها قبل طلوع الفجر يكون فعله أداء، وليس قضاء باعتبار أن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الصبح، وقد بينت أن الراجح أن وقت الأداء كله تصح الصلاة فيه مطلقًا، وإن كان بعض الوقت أفضل من بعض، وأن أحاديث إمامة جبريل في بيان آخر الوقت تقريب لا تحديد، سيقت لبيان الوقت المختار إلا في الظهر، وفي حديث أبي موسى وبريدة كذلك إلا في الظهر والمغرب، والله أعلم.