للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجميعها متفق مع عموم حديث أبي قتادة في حصر التفريط على من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فإذا أضيف ذلك إلى الإجماع على أن من ارتفع عنه المانع قبل صلاة الفجر فقد أدرك العشاء قطع الباحث بأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر.

وإذا ثبت أنه لا يوجد فاصل بين وقت العشاء والفجر، وأن الأداء ممتد إلى طلوع الفجر، صار الخلاف في المسألة راجع إلى صحة الخلاف في تقسيم بعض أوقات الصلوات إلى وقت اختيار واضطرار، وهي مسألة خلافية وسبق بحثها في مبحث مستقل.

وما ثبت كونه وقتًا لأهل الاضطرار، فهو وقت لغيرهم، وإنما الفرق أن الوقت في حق غير المعذور هو وقت جائز، وليس وقتًا مختارًا؛ لأنه لا يتصور اجتماع الأداء والإثم بنص الحديث:

إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.

فمن أخر الصلاة حتى أوقعها كاملة قبل أن يجيء وقت الصلاة الأخرى فلم يقع منه تفريط دلالة بالمنطوق والمطابقة.

وتأكد هذا المنطوق بأثر أبي هريرة: بأنه لا إفراط في العشاء ما لم يطلع الفجر.

ونفي التفريط لا يعني إلا الجواز.

وعمدة من جزم بالإثم صفة صلاة المنافق من حديث أنس، وقد أجبت عنه من وجوه كثيرة بأنه دلالته لا تطابق أوقات الضرورة التي نص عليها من ذهب إلى تقسيم الوقت إلى اضطرار واختيار، يحسن بك أن ترجع إليها في مبحث موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار، وحكم تأخير وقت الصلاة إلى وقت الاضطرار.

• دليل من قال: إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

وجه الاستدلال:

في الآية دلالة عن طريق الإشارة إلى مواقيت الصلاة، فالدلوك: هو الزوال، والغسق، هو اشتداد الظلمة، وأشد ذلك ما يكون عند منتصف الليل، وقصد بقرآن

<<  <  ج: ص:  >  >>