للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[رجاله ثقات إلا أن رواية حماد عن قيس فيها كلام] (١).

وهذا القول وإن اختلفوا في وجوب أولى المجموعتين بإدراك الأخرى لكنهم لم يختلفوا في كون وقت العشاء ممتدًّا إلى طلوع الفجر، وقد صح عن أبي هريرة، ولم يخالفه أحد -فيما أعلم- من الصحابة كما تقدم ذكره.

وأما التابعون، فقد قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها (٢).

فالحسن إنما خالف في وجوب المغرب بإدراك العشاء، وأما كون وقت العشاء ممتدًّا إلى وقت طلوع الفجر فلم يخالف فيه الحسن البصري .

وإذا كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم لم يختلفوا في أن وقت العشاء ممتد إلى وقت طلوع الفجر، ثم تبعهم على ذلك الأئمة الأربعة، فلا يبقى للمتأخر عنهم قول يمكن أن يستدركه عليهم، ولا أن يخرق بقوله ما اتفقوا عليه، والله أعلم، والنظر الفقهي يكون فيما اختلفوا فيه، لا فيما اتفقوا عليه، وظواهر النصوص لا تكفي لتخطئة كل هؤلاء.

وعندي أن هذا الدليل هو من أقوى أدلة الجمهور على امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، لثبوت القول به عن أبي هريرة، وابن عباس، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، مع الآثار الواردة بإدراك المغرب بإدراك العشاء عن ثلاثة من الصحابة، والضعف اليسير الذي فيها منجبر بمجموعها، ولم يرد ما يعارضها،


(١) قيس بن سعد من أصحاب عطاء القدماء، وقد خلف عطاء في الفتوى وفي مجلسه، لكنه لم يعمر، وسئل أبو داود عن قيس، وابن جريج في عطاء فقال: كان قيس أقدم، وابن جريج يقدم، ووثقه أحمد وأبو زرعة، ويعقوب بن شيبة.
لكن رواية حماد بن سلمة عن قيس تكلموا فيها،
قال يحيى بن سعيد القطان: حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ليس بذاك.
وقال أيضًا: إن كان ما حدث به حماد بن سلمة عن قيس بن سعد فليس قيس بن سعد بشيء .... انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ٤٠)، مسند ابن الجعد (٣٣٦٥، ٣٣٦٦).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ضاع كتاب حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، فكان يحدثهم من حفظه. مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ٤٣٠).
(٢) المغني لابن قدامة (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>