للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن تيمية: «ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار، وهو خمسة مواقيت.

ووقت اضطرار: وهو ثلاثة مواقيت، ولهذا أمرت الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب: أن تصلي الظهر، والعصر وإذا طهرت قبل الفجر: أن تصلي المغرب والعشاء … » (١).

(ث-١٤٤) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد ابن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، قال:

سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٢).

[ضعيف] (٣).

(ث-١٤٥) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد، عن مقسم،

عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٤).

ورواه ابن المنذر من طريق أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد به، واللفظ لابن المنذر.

[ضعيف] (٥).

(ث-٦٤١) وروى حرب الكرماني في مسائله، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن قيس،

عن عطاء، عن أبي هريرة قال: إذا طهرت المرأة من حيضها فأدركت ركعتين، ثم صلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء (٦).


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٧٥، ٧٦).
(٢) المصنف (٢/ ١٢٣) رقم ٧٢٠٤.
(٣) سبق تخريجه في كتابِي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، (٨/ ٥٠٦).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣) رقم ٧٢٠٦.
(٥) سبق تخريجه في كتابِي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، (٨/ ٥٠٧).
(٦) مسائل حرب الكرماني (١١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>