للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من سنته أنه لا يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا للحاجة الشديدة كالحر الشديد، أو يكون ذلك في معرض التبليغ الواجب عليه في بيان آخر الوقت، أما أن يتحرى بالصلاة آخر وقتها مختارًا، ويقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فهذا بعيد جدًّا، فتعين أن يكون نصف الليل هو آخر الوقت المختار.

الدليل الثالث:

(ح-٥٣٩) ما رواه البخاري من طريق زائدة، عن حميد الطويل،

عن أنس بن مالك، قال: أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها (١).

وفي رواية للبخاري من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد به، بلفظ: أخر رسول الله الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا …

وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: «ففي هذه الآثار أنه صلاها بعد مضي نصف الليل، فذلك دليل على أنه قد كانت بقية من وقتها بعد مضي نصف الليل … » (٢).

• ونوقش هذا:

سبق أن بينت أن ثابتًا وقتادة روياه عن أنس بأنه صلى قريبًا من نصف الليل.

الدليل الرابع:

(ث-١٤٢) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبيد بن جريج، أنه قال لأبي هريرة : ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر (٣).

[صحيح].

وهذا نص صريح من الصحابي أبي هريرة على أنه لا تفريط في تأخير العشاء ما لم يطلع الفجر.


(١) صحيح البخاري (٥٧٢).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٧).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>