للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا الأثر الموقوف والصريح يدل على صحة من استدل بعموم حديث أبي قتادة المرفوع على عدم وجود فاصل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما في الدليل التالي.

الدليل الخامس:

(ح-٥٤٠) فقد روى مسلم من طريق ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة في قصة نوم النبي وأصحابه عن صلاة الفجر، وفيه:

أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى (١).

فعموم هذا الحديث يشمل جميع أوقات الصلوات، وأن خروج وقت الصلاة يعني الدخول في وقت الصلاة الأخرى بلا فاصل، وأن عمومه يشمل صلاة العشاء فلا يوجد بينها وبين الفجر فاصل، بدليل كلام أبي هريرة السابق، والخاص في امتداد صلاة العشاء إلى الفجر في الاختيار، وإنما خص منه وقت الصبح بالإجماع على أن وقتها لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وبقي ما عداها.

الدليل السادس:

(ث-١٤٣) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن ابن طاوس،

عن ابن عباس قال: وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الصبح (٢).

[ضعيف، ويشهد له ما قبله] (٣).

الدليل السابع:

الإجماع على أن وقت العشاء يمتد في حق أهل الأعذار إلى طلوع الفجر، قال الجصاص: «لا خلاف بين الفقهاء أنها لا تفوت -يعني العشاء- إلا بطلوع الفجر،


(١) صحيح مسلم (٦٨١).
(٢) المصنف (٢٢٢٦).
(٣) ومن طريق الثوري رواه البيهقي في السنن (١/ ٥٣٨)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، متفق على ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>