للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي (١).

ورواه البخاري ومسلم من طريق عروة عن عائشة بنحوه، وليس فيه (حتى ذهب عامة الليل).

وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: «ففي هذا أنه صلاها بعد مضي أكثر الليل، وأخبرنا أن ذلك وقت لها، فثبت بتصحيح هذه الآثار: أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة:

فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه.

وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك.

وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله» (٢).

• ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

أن قوله: (عامة الليل) مجمل، ويحمل على الأحاديث الأخرى التي تفسره والتي بينت أن النبي إنما أخرها إلى قريب من نصف الليل كحديثي أنس وأبي سعيد، والله أعلم.

الجواب الثاني:

أن الحديث لو كان على ظاهره لدل ذلك على استحباب تأخير العشاء إلى النصف الثاني، لقوله : (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي)، ولا قائل به، فتعين تأويل الحديث، بل إن الأحاديث كلها تدل على خلاف ظاهر الحديث، فإنها قد جعلت وقت العشاء فيما بين غياب الشفق إلى ثلث الليل أو نصفه، والله أعلم.

• ورد هذا الجواب:

حتى على القول بأنه أخر صلاة العشاء إلى قريب من نصف الليل، فلو كان نصف الليل هو آخر وقتها لما أخر الرسول الصلاة إلى آخر وقتها، ومن المعلوم


(١) صحيح مسلم (٦٣٨).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>