للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

قال ابن المنذر: «ثبتت الأخبار عن رسول الله بأنه صلى العشاء حين غاب الشفق .... وأجمع أهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق» (١).

وقال الشنقيطي في أضواء البيان: «وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل حين يغيب الشفق» (٢). يعني على خلاف بينهم في تفسير الشفق.

• دليل من قال: وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر:

الدليل الأول:

أن الرسول كان يحب تأخير العشاء إلى نصف الليل، لولا خوف المشقة على الناس.

(ح-٥٣٧) فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد، أن رسول الله قال: لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.

[حديث صحيح، وسبق تخريجه] (٣).

ومن المعلوم من سنته أنه لا يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إلا للحاجة الشديدة، كالإبراد في شدة الحر، فلما استحب تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل في الاختيار لولا المشقة على الناس علم أن النصف ليس هو آخر وقتها مطلقًا، وإنما هو آخر الوقت المختار.

الدليل الثاني:

(ح-٥٣٨) ما رواه مسلم من طرق عن ابن جريج، قال: أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، أنها أخبرته،

عن عائشة، قالت: أعتم النبي ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى


(١) الأوسط (٢/ ٣٣٨).
(٢) أضواء البيان (١/ ٣٠١).
(٣) المسند (٣/ ٥)، وانظر: تخريجه في هذا المجلد: (ح-٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>