للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني:

يرى أنه إذا ذهب الوقت المختار فات وقتها، ونسب هذا القول للخرقي، وهو اختيار ابن حزم على خلاف بينهما في الوقت المختار، أهو الثلث كما في اختيار الخرقي، أم النصف كما هو اختيار ابن حزم (١).


= المجموع (٣/ ٣٩)، المهذب (١/ ١٠٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٠٨)، الإنصاف (١/ ٤٣٥)، المغني (١/ ٢٧٨)، الإقناع (١/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣)، كشاف القناع (١/ ٢٥٤).
وقال في الإنصاف (١/ ٤٣٥): «وقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، يعني وقت الاختيار، وهذا المذهب، نص عليه، وعليه الجمهور … ».
(١) أما ابن حزم فالقول صحيح صريح عنه، انظر: المحلى (٢/ ١٩٨).
أما الخرقي فهو يرى أن الوقت المختار يخرج بمضي ثلث الليل، جاء في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١١٠): واختلفت -يعني الرواية- في آخر وقت العشاء الآخرة المختار، فنقل إسحاق بن إبراهيم: آخر وقتها إذا ذهب ثلث الليل، وهو اختيار الخرقي.
ونقل عبد الله: آخر وقتها إذا ذهب نصف الليل وهو أصح».
وقال في الإنصاف (١/ ٤٣٦): «وقيل: يخرج الوقت مطلقًا بخروج الوقت المختار، وهو ظاهر كلام الخرقي، وأحد الاحتمالين لابن عبدوس المتقدم».
وقال ابن تميم في مختصره (٢/ ٢٧): وظاهر كلام صاحب الروضة أن وقت العصر ووقت العشاء يخرج بالكلية بخروج وقت الاختيار».
وقال في الفروع (١/ ٤٣٣): «وقيل: يخرج الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار». ولم ينسب القول لأحد من أصحاب أحمد، وإنما حكاه بصيغة التمريض.
وأظن أن هذا القول مُتَوَهَّمٌ، للأسباب التالية:
أولًا: أن المرداوي وابن تيميم لم يقولا: إن الخرقي وصاحب الروضة قد نَصَّا في كلامهما على انتهاء الوقت بخروج الوقت المختار، وإنما فُهِمَ ذلك من ظاهر كلامهما، والجزم بالقول من ظاهر الكلام ليس بصواب خاصة في هذه المسألة، ذلك أن كثيرًا من الفقهاء يطلق القول بانتهاء وقت العشاء، فيقول: وقت العشاء من مغيب الشفق، وآخره ثلث الليل، وقيل: نصفه، وإنما يقصدون بذلك انتهاء وقت الاختيار، وليس انتهاء الوقت مطلقًا، كما هو المستعمل في السنة من أن انتهاء وقت العصر بالمثلين أو بالاصفرار، ولا يقصد بذلك خروج الوقت مطلقًا.
ثانيًا: أن الخرقي قد نص في مختصره على أن وقت الضرورة بَاقٍ إلى طلوع الفجر، انظر: مختصر الخرقي (ص: ١٩)، فيحمل المجمل من كلامه على المبين منه.
ثالثًا: أن الخرقي قد نص في مختصره أيضًا على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر لزمها =

<<  <  ج: ص:  >  >>