للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
فقال المحققون: يقصد الشافعي بأنه قد فات وقت الاختيار، وبقي وقت الجواز، واعتبر النووي وإمام الحرمين بأن ذلك هو نص الشافعي، وهو الصحيح من المذهب.
وقال بعضهم: إذا فات وقت الجواز خرج الوقت في حق أهل الإرفاه، وما بقي من وقت العشاء يكون وقتًا لأهل الأعذار، وهذا الذي اختاره الإصطخري، واعتبروه وجهًا في مذهب الشافعية.
وعلى كلا القولين فالوقت لا يخرج بمضي وقت الاختيار، حتى قال أبو الطيب: إنه لا خلاف فيه عندنا. انظر: كفاية النبيه (٢/ ٣٥١).
وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٠) تعليقًا على كلام الشافعي: «قال أصحابنا: أراد الشافعي أن وقت الاختيار فات دون وقت الجواز؛ لأن الشافعي قال في هذا الكتاب: إن المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب والعشاء، فلو لم يكن وقتًا لها لما لزمتهم». وقاسوا مذهب الشافعي في العشاء على مذهبه في العصر.
قال النووي في المجموع (٣/ ٣٩): «فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعي، وقطع به جمهور أصحابه المتقدمين والمتأخرين». اه
وقال الرافعي في فتح العزيز (٢/ ٢٨، ٢٩): «إذا غاب الشفق وجبت الصلاة، وإلى متى يمتد وقت الاختيار؟ فيه قولان، أصحهما إلى ثلث الليل؛ لبيان جبريل ، والثاني إلى نصف الليل .... ثم يستمر وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
وفيه وجه آخر: أنه إذا ذهب وقت الاختيار على اختلاف القولين فقد ذهب وقت الجواز .. ».
فعلى هذا يكون الخلاف بين الشافعية ليس في خروج الوقت مطلقًا بعد ذهاب وقت الاختيار، وإنما الخلاف في ذهاب وقت الجواز، فالمنصوص عن الشافعي أنه إذا فات وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر.
وجعل الرافعي القول الثاني: وهو ذهاب وقت الجواز، وبقاء وقت أهل الأعذار وجهًا في المذهب، وهذا هو ما حكاه إمام الحرمين والماوردي في الحاوي، وابن الرفعة في كفاية النبيه.
قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ١٢): والذي نص عليه الشافعي، وتابعه عليه الأئمة أن هذه الصلوات -يعني العصر ببلوغ المثلين، والعشاء ببلوغ الثلث أوالنصف، والصبح ببلوغ الإسفار- لا تفوت بالانتهاء إلى هذه الأوقات، ورأي الشافعي إزالة الظاهر فيها؛ لأخبار صحيحة صريحة عنده في امتداد وقت الأداء وراءها .... ثم استدل على هذا بالإجماع بقوله: لا نعرف خلافًا في أن الحائض إذا طهرت، وقد بقي من الليل مقدار ركعة أنها تصير مدركة لصلاة العشاء، ولو لم يكن ذلك معدودًا من وقت العشاء لما صارت مدركة له، كما لو طهرت مع طلوع الفجر».
وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٥)، كفاية النبيه (٢/ ٣٥١)، روضة الطالبين (١/ ١٨٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>