وانظر في مذهب المالكية: الاستذكار (١/ ٣٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٨)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٩٧)، المسالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٧٩). وقد فهم بعض طلبة العلم أن ابن حبيب يقول بأن وقت العشاء يخرج إذا انتصف الليل، وليس كذلك بل رأي ابن حبيب إنما هو في ذهاب وقت الاختيار، وما عداه فهو وقت لأهل الأعذار، وإليك النصوص عن أصحاب مالك. قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (١/ ٨٠، ٨١): ووقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تلي الشمس دون البياض والصفرة … ثم يمتد وقت الاختيار في العشاء إلى ثلث الليل، وقال ابن حبيب: يمتد إلى النصف». اه وقال القرافي في الذخيرة (٢/ ١٨): «وفي الكتاب يمتد وقتها الاختياري إلى ثلث الليل، وكذلك عند الشافعي، وعند ابن حبيب إلى نصف الليل». فهو يتكلم عن امتداد الوقت المختار، لا غير. وقال في مواهب الجليل نقلًا من الطراز (١/ ٣٩٨): «ولا تختلف الأمة أن وقتها الاختياري ممتد، واختلف في منتهاه، فمشهور المذهب أنه إلى ثلث الليل، كما في حديث ابن عمر، وهذا قول مالك وابن القاسم وأشهب، وقال ابن حبيب وابن المواز: إلى نصف الليل». فواضح أن الاختلاف بين قول مالك وابن حبيب هو في انتهاء الوقت الاختياري، وليس في خروج الوقت. وفي مذهب الشافعية، قال الشافعي في الأم (١/ ٩٣): «وآخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فإذا مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة؛ لأنه آخر وقتها، ولم يأتِ عن النبي ﷺ فيها شيء يدل على أنها لا تفوت إلا بعد ذلك الوقت». إلا أن أصحاب الإمام الشافعي لم يأخذوا بهذا الظاهر قولًا واحدًا، إلا الإصطخري قال به في حق أهل الرفاه، دون أهل الأعذار. واختلفوا في تفسير كلام الشافعي. =