للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأجيب:

بأن قوله: (ويسقط قرنها الأول) لم يروه عن قتادة إلا حجاج، ولا عن حجاج إلا ابن طهمان، تفرد به عنه عمر بن عبد الله بن رزين، ولا يحتمل تفرده (١).

الدليل الثاني:

(ح-٤٨٩) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،

عن أبيه، عن النبي أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين -يعني اليومين- وفيه: .... فأقام الظهر - يعني في اليوم الأول- والشمس مرتفعة بيضاء نقية، فلما أن كان اليوم الثاني .... صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان … وقال في آخره: وقت صلاتكم بين ما رأيتم (٢).

وجه الاستدلال:

فإذا كان قد صلاها في اليوم الثاني، والشمس مرتفعة، دل على أنه صلاها قبل أن تصفر الشمس.

الدليل الثالث:

(ح-٤٩٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : إن للصلاة أولًا وآخرًا .... وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس .... (٣).

[رواه محمد بن فضيل، عن الأعمش مسندًا، ورواه غيره عن الأعمش، عن مجاهد مرسلًا، وهو الصواب] (٤).

• دليل من قال: المختار إلى بلوغ ظل الشيء مثليه، والضرورة إلى الغروب:

الدليل الأول:

(ح-٤٩١) روى أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن


(١) سبق تخريجه، انظر من هذا المجلد: (ح-٤٥٦)
(٢) صحيح مسلم (١٧٦ - ٦١٣).
(٣) مسند أحمد (٢/ ٢٠١).
(٤) انظر تخريج الحديث في نفس الكتاب: (ح-٥١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>