للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: الوقت المختار إلى الاصفرار والضرورة إلى الغروب:

الدليل الأول:

(ح-٤٨٧) ما رواه مسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي،

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس.

[اختلف في رفعه ووقفه، والرفع محفوظ] (١).

وجه الاستدلال:

قوله : (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس)، وهذا نص في موضع النزاع.

• ويناقش:

أن الاصفرار في الحديث قد أضيف إلى الشمس، ولم يضف إلى ضوئها، واصفرار القرص يعني ضعفها، وقربها من الاحمرار، وهو المعنى الذي ذكر في حديث أبي موسى في مسلم: (حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس)، واحمرارها يعني ميلانها إلى الغروب، فقد يكون القدر المتبقي من الوقت لا يسع أداء الصلاة فيها، ويشهد لذلك رواية أخرى للحديث عند مسلم.

(ح -٤٨٨) فقد رواه مسلم من طريق عمر بن عبد الله بن رزين، عن إبراهيم بن طهمان، عن حجاج بن حجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب،

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: سئل رسول الله عن وقت الصلوات، فقال: … وفيه: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول .... الحديث (٢).

فجمع بين الاصفرار، وبين شروعها في المغيب، فدل على أن التوقيت بالاصفرار لا يعني أن هناك وقتًا بين الاصفرار وبين شروعها بالمغيب.


(١) سبق تخريجه، انظر من هذا المجلد: (ح-٤٥٦) و (ح-٤٩٤).
(٢) صحيح مسلم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>