وقال الحنفية: يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، ويكره تأخيرها إلى تغير الشمس كما في الأصل ومختصر القدوري، وصرح الحنفية بأن المراد بتغير الشمس تغير القرص بحيث يصير بحال لا تحار فيه الأعين، وليس المقصود به تغير الضوء، هذا هو الأصح عندهم، ولهذا فسر الطحاوي التغير بالاحمرار. وهل الكراهة تحريمية أو تنزيهية على قولين: ففي القنية أن التأخير يكره كراهة تحريمية، وبه قال السرخسي والكاساني. جاء في البحر الرائق (١/ ٢٦١): «وفي القنية: تأخير العشاء إلى ما زاد على نصف الليل، والعصر إلى وقت اصفرار الشمس، والمغرب إلى اشتباك النجوم يكره كراهة تحريم». (٢) مواهب الجليل (١/ ٣٨٩)، شرح التلقين للمازري (١/ ٣٩٣)، بداية المجتهد (١/ ١٠٢)، جامع الأمهات (ص: ٨٠)، شرح الخرشي (١/ ٢١٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٧٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٤)، وقال أحمد كما في مسائل أبي الفضل (١٣٢١): «آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس، ولا أقول: إن آخر وقتها أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا أكثر»، وانظر أيضًا من الكتاب نفسه: (٥١، ٧٣٩)، ومسائل أحمد رواية عبد الله (١٨٠)، الفروع (١/ ٣٠٠)، الإنصاف (١/ ٤٣٣). (٣) مواهب الجليل (١/ ٣٨٩)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٩٠)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤٨)، بداية المجتهد (١/ ١٠٢)، المعونة (١/ ١٩٧)، الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٢٠٢)، مسائل أحمد رواية عبد الله (١٨٠)، الفروع (١/ ٣٠٠)، الإنصاف (١/ ٤٣٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٧٢)، شرح الزركشي (١/ ٤٦٧)، كشاف القناع (١/ ٢٥٢).