للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن كثير: «قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، قال: يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» (١).

الوجه الثالث:

أن المقصود بالطرف: هو ما تراخى عن الوسط فلا ينفي ما قاله الجمهور (٢).

وانظر بقية أدلتهم ومناقشتها في مسألة: آخر وقت الظهر، فقد تقدم ذكر أدلتهم عند قولهم: إن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل الشيء مثليه.

• دليل من اشتراط أدنى زيادة على ظل المثل لدخول العصر:

ذكرت أدلتهم في مسألة: آخر وقت الظهر، فانظره هناك.

• الراجح:

قول الجمهور، وهو أن وقت العصر يبدأ إذا انتهى وقت الظهر، من حين يكون ظل كل شيء مثله من غير فاصل، ولا اشتراك، والله أعلم.


(١) تفسير ابن كثير ت سلامة (٤/ ٣٥٤).
(٢) بحر المذهب للروياني (١/ ٣٨٠)، المغني (١/ ٢٧٢)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>