للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثاني: أن هذا الأثر معارض بما هو أصح منه:

(ث-١٢٧) فقد روى مالك في الموطأ، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن صَلِّ الظهر، إذا زاغت الشمس. والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة. والمغرب إذا غربت الشمس، وأَخِّر العشاء ما لم تَنَمْ، وصَلِّ الصبح، والنجوم بادية مشتبكة. واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل (١).

[صحيح].

الدليل الثاني:

من جهة المعنى: أنها صلاة ترد على الناس غير متأهبين، بل تجدهم نيامًا غافلين في أغلب الأحوال، فلو صلى الإمام عقيب الأذان لفاتَتْ أكثرَ الناسِ، فاستحب تأخيرها إلى أن يفيء الفيء ذراعًا، فيدرك من يحتاج الغسل الصلاة ويدركها من كان نائمًا بعد أن يستيقظ ويتوضأ ويروح إليها (٢).

• ونوقش:

لا نسلم أن أكثرَ الناسِ نِيَامٌ، ولو سلم فهذا المعنى كان موجودًا وقت الوحي ولم يكن مانعًا من الصلاة في أول الوقت، فاستحسانُ ما ورد الشرع بخلافه نَظَرٌ في مقابل النص.

• الراجح:

أن صلاة الظهر في غير شدة الحر يستحب تعجيلها. وأما تأخير الظهر إلى ربع القامة عند المالكية فقد يدخل ضمن خلاف الفقهاء متى يتحقق تعجيل الوقت، لمن أراد فضيلة التعجيل، وهو ما سوف نناقشه في المبحث التالي.


(١) الموطأ (١/ ٧).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>