للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الحادي عشر:

أحاديث الإبراد بالظهر في شدة الحر، كحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي سعيد، وأنس، وابن عمر، وأبي ذر الغفاري وكلها في البخاري، وقد سبق تخريجها كلها.

فقد دلت هذه الأحاديث بمفهومها بأن المستحب في الظهر في غير شدة الحر الصلاة في أول وقتها.

• دليل المالكية في تأخير الظهر إلى ربع القامة:

الدليل الأول:

(ث-١٢٦) ما رواه مالك، عن نافع،

أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لسواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعًا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله .... الأثر (١).

[حسن لغيره، وهذا إسناد منقطع] (٢).

قوله: وكان الفيء ذراعًا: قال ابن عبد البر: أراد فيء الإنسان أن يكون ذراعًا زائدًا على القدر الذي تزول عليه الشمس … وذلك ربع قامة (٣).

قال الباجي في المنتقى: «وإنما خاطب بذلك عماله وأمراءه الذين يقيمون الصلاة في مساجد الجماعة، ومحال أن يأمرهم بأن يتعدوا بالصلاة أفضل أوقاتها» (٤).

• وأجيب بجوابين:

الأول: أن هذا الأثر مخالف للمرفوع إلى النبي ، وقد ذكرت أحد عشر دليلًا على أن الصلاة كانت تُصَلَّى إذا زالت الشمس.


(١) الموطأ (١/ ٦).
(٢) انظر تخريجه: (ث-١٤٧).
(٣) انظر: الاستذكار (١/ ٤٩).
(٤) المنتقى للباجي (١/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>