للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثانية في كيفية الحصول على فضيلة التعجيل

المدخل إلى المسألة:

• التقديم والتأخير أمر نسبي، فلا يكلف العجلة خلاف العادة.

• التأخير بقدر ما يجتمع الناس للصلاة غالبًا بحسب العادة لا ينافي فضيلة التقديم.

• الاشتغال بشروط العبادة وسننها المستحبة قبلها لا ينافي التعجيل.

• كان الرسول يصلي المغرب في أول وقتها بالاتفاق، وكان كثير من الصحابة يصلي ركعتين قبلها، وإذا لم ينافِ ذلك تعجيلها لم ينافِ تعجيل غيرها من الصلوات من باب أولى.

[م-١٩٦] تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت، بحيث لا يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة، من طهارة، وآذان، وستر عورة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية.

وزاد الشافعية: ولا يضر أكل لقم توفر له الخشوع، وكلام يسير، ولا يكلف العجلة خلاف العادة، ولا يضر شغل خفيف، وسنة راتبة، ويندب للإمام الحرص على أول الوقت لكن بعد مضي وقت يجتمع الناس فيه عادة، ولا ينتظر لنحو شريف وعالم إذا تأخر (١).


(١) منح الجليل (١/ ١٨٣)، شرح الخرشي (١/ ٢١٥)، شرح التلقين (١/ ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٥٠)، روضة الطالبين (١/ ١٨٣)، فتح العزيز (٣/ ٤٥)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٢)، وقال في حاشية الجمل (١/ ٢٧٧): «ولا يمنع تحصيل فضيلة أول الوقت اشتغاله في أوله بأسبابها من طهارة وآذان، وستر، وأكل لقم، وتقديم سنة راتبه .... ولعله جعل أكل اللقم سببًا باعتبار ما يترتب عليه من تحصيل الخشوع فيها، وإلا فالأكل ليس من أسبابها، وقضيته
أن الشبع يفوت وقت الفضيلة .... ولعل العبرة في ذلك كله الوسط من غالب الناس لئلا يختلف وقت الفضيلة باختلاف أحوال المصلين». وانظر: فتح الباري (٢/ ٢٧)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٢٦٠)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٤٩٤)، نيل المآرب (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>