للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففرق أشهب بين الصلاة التي تجمع إلى ما قبلها وبين غيرها.

• ورد هذا:

بأن علة الإبراد منصوص عليها، وهي شدة الحر، وهي لا تختص بسفر، ولا حضر.

الدليل الثاني:

(ح-٤٦٢) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر ، عن النبي قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود، والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملا، وأقل عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك، فضلي أوتيه من أشاء (١).

ورواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (٢).

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث يدل على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، لقول النصارى: نحن أكثر عملًا من المسلمين، وأقرهم الله على ذلك، ومتى قلنا: إن وقت الظهر ينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله يكون وقت العصر أمد من وقت الظهر، وهو مخالف للحديث.

• ونوقش من أوجه:

الوجه الأول:

أن العصر أقصر من وقت الظهر حتى على القول بأن الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله.


(١) صحيح البخاري (٢٢٦٨).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>