للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد كرهت الإطالة بذكرها وسياق ألفاظها، من حديث أبي موسى، وبريدة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وأحاديث إمامة جبريل بالنبي من حديث ابن عباس، وجابر، وغيرهما.

وهذه الأحاديث هي مستند الإجماع الذي ذكرته لك، حكاه السرخسي، والكاساني، والطحاوي، والسمرقندي، وابن رشد، وابن المنذر، وابن قدامة، وغيرهم، انظر توثيق ذلك في: صدر المسألة، عند ذكر الأقوال في المسألة، هذا فيما يتعلق بالأدلة على أول وقت الظهر، وأما الأدلة على آخر وقت الظهر، فهي على النحو التالي:

• الأدلة على أن آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه:

الدليل الأول:

(ح-٤٦١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله، قال: سمعت زيد بن وهب،

عن أبي ذر، الغفاري، قال: كنا مع النبي في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي : أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي : إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (١).

ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم،

وابن خزيمة من طريق ابن مهدي، كلاهما عن شعبة به، وفيه: حتى ساوى الظل التلول (٢).

وجه الاستدلال:

قوله في رواية للبخاري: (حتى ساوى الظل التلول).

قال في إعلاء السنن: «الحديث نص في بقاء الوقت بعد المثل … إذ من المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساويًا لها يكون ظل


(١) صحيح البخاري (٥٣٩).
(٢) صحيح البخاري (٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>