للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا اشتراك بين الظهر والعصر.

وأن المحفوظ من لفظ الحديث: (ثم أَخَّرَ الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس).

ونظير ذلك قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] وقوله تعالى: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

فجاء البلوغ في الآية الأولى بمعنى مقاربته، وفي الثاني: حقيقته.

وقيل: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وأول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، وعليه فيكون بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل لا يصلح للظهر، ولا للعصر. وهذا القول رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة (١).

وقيل: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وأول وقت العصر أن يزيد ظل كل شيء عن مثله أدنى زيادة، وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).

هذا مجموع الأقوال في آخر وقت الظهر، وقد ذكرنا من أدلة الأقوال قول المالكية وإنما ربطنا دليلهم بقولهم؛ لتوقف فهم القول على ذكر دليله، ونأتي إلى ذكر باقي أدلة القوم.

• الأدلة على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس:

الدليل الأول:

(ح-٤٦٠) ما رواه البخاري من طريق عوف، عن سَيَّارِ بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي بَرْزَةَ الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهَجِيرَ، التي تدعونها الأولى حين تَدْحَضُ الشمس … الحديث (٣).


(١) عمدة القارئ (٥/ ٣٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٢)، فتح القدير (١/ ٢٢٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٨).
(٢) المجموع (٣/ ٢٦).
(٣) صحيح البخاري (٥٤٧)، ورواه مسلم (٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>