للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شيئًا حتى أمر بلالًا فأقام الفجر حين انشَقَّ الفجر … وفيه: (فأقام الظهر يعني في اليوم الثاني في وقت العصر الذي كان قبله) (١).

وقد رواه جماعة عن بدر بن عثمان ولم يذكروا ما ذكره عبد الله بن داود الخريبي (٢).

ومن فسر (صلى العصر في اليوم الأول) بمعنى فرغ، كانت العصر داخلة على الظهر، ومشاركة لها في آخر القامة الأولى.

والحق في هذا:

أنه يجب أن يفسر (صلى) في اليوم الأول لكل أوقات الصلاة بمعنى شرع؛ لأنه لبيان أول الوقت، ويجب أن يفسر (صلى) في اليوم الثاني بمعنى فرغ؛ لأنه لبيان آخر الوقت، حتى تصدق البينة في قوله : الصلاة بين هذين: أي بين ابتداء الصلاة في اليوم الأول إلى حين الفراغ من الصلاة في اليوم الثاني، وعلى هذا


(١) سنن أبي داود (٣٩٥).
(٢) الحديث مداره على بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى.
رواه عبد الله بن داود الخريبي كما في سنن أبي داود (٣٩٥) ومسند البزار (٣٠٩٤)، وسنن البيهقي (١/ ٥٤٩)، عن بدر بن عثمان بلفظ (فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله)، ولفظ البزار: (لوقت العصر بالأمس)، واختصره البيهقي.
ورواه عبد الله بن نمير كما في صحيح مسلم (٦١٤).
وأبو نعيم الفضل بن دكين، كما في المسند (٤/ ٤١٦)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٩٠٥)، ومستخرج أبي عوانة (١١١١)، ومسند الروياني (٥٢٠)، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٣٢٦)، وسنن الدارقطني ط الرسالة، (١٠٣٧)، وسنن البيهقي (١/ ٥٤٤)، ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم (١٣٧١).
ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٢١)، وصحيح مسلم (٦١٤)، ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم (١٣٧٢)، وسنن البيهقي (١/ ٥٣٩).
وعبيد الله بن موسى كما في مستخرج أبي عوانة (١١١١).
وأبو داود الحفري (عمر بن سعد) كما في المجتبى من سنن النسائي (٥٢٣)، والسنن الكبرى (١٥١١)، ومستخرج أبي عوانة (١١١١)، وسنن الدارقطني مختصرًا (١٠٣٩)، خمستهم رووه عن بدر بن عثمان بلفظ: (ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس)، وهذا هو المحفوظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>